السيد محسن الحكيم
107
مستمسك العروة
ولو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ - حيث أن العتق موجب لخيارها بين الفسخ والبقاء - فهو ( 1 ) ، وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا . والأحوط اختياره للقرعة كما في الصورة الأولى . ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده أربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما إشكال ( 2 )